ابن فهد الحلي
575
المهذب البارع
--> ( 1 ) بين الهلالين موجود في نسخة واحدة من النسخ الموجودة ، وأما الباقية فخالية عنها . ( 2 ) النهاية : باب شهادة الزور ص 335 س 10 قال : فإن شهد أربعة رجال على رجل بالزنا وكان محصنا فرجم ثم رجع أحدهم فقال : تعمدت ذلك ، قتل ، وأدى إلى ورثته الثلاثة الباقون ثلاثة أرباع الدية . ( 3 ) المهذب : ج 2 باب شهادة الزور ، ص 563 س 7 قال : فإن شهد أربعة رجال على رجل إلى آخره كما قاله الشيخ . ( 4 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 174 س 7 قال : وقال ابن الجنيد : وإن قالوا : تعمدنا في الرجم وكان قائل ذلك واحدا قتل به إن شاء ولي المقتول إلى آخره . ( 5 ) السرائر : باب شهادة الزور ص 189 س 8 قال : والذي يقوى في نفسي : إن إقراره جائز على نفسه لا يتعداه إلى غيره الخ ( 6 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 174 س 11 قال : ويحمل قول الشيخ وابن الجنيد على أنهم رجعوا بأجمعهم الخ .